كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
والمنتهى (1) وغيرهما. وفيهما: أنه لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء، لأنه يؤذيه ويؤلمه، واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر، ومن أصل البراءة، وكونه كالصيد الصائل. وقطع بأنه إن احتاج إلى مداراة قرحه ولا يمكنه إلا بقص ظفره قصه وعليه الفدية، لأنه أزال ما منع من إزالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل (2).
وقال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده (3)، وهو أقرب إلى الخبر.
(ط: إزالة الشر، عن الرأس أو اللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص (4)، وإجماع العلماء كما في التذكرة (5) والمنتهى (6) وكونها ترفها. (وإن قل) حتى شعرة أو جزء شعرة، لنطق الأخبار بلزوم الفدية بسقوط شئ من الشعر. (ويجوز مع الضرورة) بالنصوص والاجماع، (كما لو) آذاه القمل، أو القروح، أو نبت الشعر في عينيه، أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه، أو (احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه) أي الإزالة، ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص، إلا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين. ففي المنتهى (7) والتحرير (ما والتذكرة (9) والدروس: أن لا فدية لإزالتهما، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل (10).

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥ س ٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٩، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥ س ٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٣ ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٨ س ١١.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٩٣ ٧ س ١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٣ س ٢٧.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٤ ١ س ٢٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٨ س 32.
(10) الدروس الشرعية: ج 1 ص 383 درس 101.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة