إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين (1).
ويحرم (مطلقا على رأي) وفاقا للمقنعة (2) وجمل العلم والعمل (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والمبسوط (6) والكافي (7) والنافع (8) والشرائع (9) والمصباح (10) ومختصره، لكن استثنى فيهما الفواكه وفي المبسوط أنه لا خلاف في إباحتها (11) وحكى التعميم عن الحسن (12) والاقتصاد (13) والمقنع (14) أيضا وكلام الإقتصاد يحتمل الكراهية لائه كذا وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كله وأكل طعام يكون فيه طيب. والمقنع وإن نص على النهي عن مس شئ من الطيب لكنه عقبه بقوله وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران فهو إما تفسير للطيب أو تصريح بأن النهي قبله يعم الكراهية.
ودليل هذا القول نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام (15) وإنما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم عليه السلام في خبر نضر بن سويد: أن المرأة المحرمة لا تمس طيبا (16) وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روي أن محرما وقصت به