كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٠
إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين (1).
ويحرم (مطلقا على رأي) وفاقا للمقنعة (2) وجمل العلم والعمل (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والمبسوط (6) والكافي (7) والنافع (8) والشرائع (9) والمصباح (10) ومختصره، لكن استثنى فيهما الفواكه وفي المبسوط أنه لا خلاف في إباحتها (11) وحكى التعميم عن الحسن (12) والاقتصاد (13) والمقنع (14) أيضا وكلام الإقتصاد يحتمل الكراهية لائه كذا وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كله وأكل طعام يكون فيه طيب. والمقنع وإن نص على النهي عن مس شئ من الطيب لكنه عقبه بقوله وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران فهو إما تفسير للطيب أو تصريح بأن النهي قبله يعم الكراهية.
ودليل هذا القول نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام (15) وإنما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم عليه السلام في خبر نضر بن سويد: أن المرأة المحرمة لا تمس طيبا (16) وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روي أن محرما وقصت به

(١) لم نعثر عليه.
(٢) المقنعة: ص ٤٣٢.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
(٤) المراسم: ص ١٠٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٨) مختصر النافع: ص ٨٤.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٩.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٢.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٩.
(١٣) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(١٤) المقنع: ص ٧٢.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٥ ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١١.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة