وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟
قال: نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ويحملها، قال: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة (1).
وخبر محمد سأله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم، فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس غليه شئ (2).
(و) يحرمن (عقدا) عليهن (له) بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5).
(و) يحرم عقده عليهن (لغيره) فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص (6)، والاجماع كما في الخلاف (7) والتذكرة (8) والغنية (9) والمنتهى (10)، خلافا لأبي حنيفة والحكم والثوري (11) فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره. ثم إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف (12) والغنية (13) والتذكرة (14).
(والأقرب جواز توكيل) الأب أو (الجد المحرم محلا) في تزويج المولى عليه، وصحة عقده وإن أوقعه والولي محرم، لأنه والمولى عليه محلان،