كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٣١
وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟
قال: نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ويحملها، قال: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة (1).
وخبر محمد سأله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم، فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس غليه شئ (2).
(و) يحرمن (عقدا) عليهن (له) بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5).
(و) يحرم عقده عليهن (لغيره) فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص (6)، والاجماع كما في الخلاف (7) والتذكرة (8) والغنية (9) والمنتهى (10)، خلافا لأبي حنيفة والحكم والثوري (11) فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره. ثم إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف (12) والغنية (13) والتذكرة (14).
(والأقرب جواز توكيل) الأب أو (الجد المحرم محلا) في تزويج المولى عليه، وصحة عقده وإن أوقعه والولي محرم، لأنه والمولى عليه محلان،

(١) الكافي: ج ٤ ص ٣٧٥ خ ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٥ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣١٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٨ س ١٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٩ ب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٧) المخلاف: ج ٢ ص ١١٥ المسألة ١١١.
(٨) تذكرة الفقهاء ٤: ج ١ ص ٣٤٣ س ٥.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٤.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٨ س ٢٠.
(١١) المجموع: ج ٧ ص مه ٢.
(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥ المسألة ١١١.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٢ س 37.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة