من الأرض حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت (1). ولكن إنما يتحلل بهدي يبعثه ويتوقع بلوغه المحل للآية، وإن لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة. وفيه أن الآية مطلقة لم يقيد بالاشتراط، وسقوط التربص فائدة، ولا بأس بانتفاء الفائدة في الصد.
(وإنما يصح الشرط) شرعا، ويترتب عليه أثر إذا قرن (مع) عذر يتحقق معه (الفائدة) كما في المبسوط (2) (مثل) حلني (إن مرضت أو منعني عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت) ذكرها كلها أو بعضها أو أجمل كقوله: حيث حبستني، أو أن عرض لي شئ يحبسني) كما في الأخبار (3).
(ولو قال: أن تحلني حيث شئت) بضم التاء (فليس بشرط) مشروع إذا لم يرد به خبر، فلا يفيد شيئا من إحلال أو تعجيل أو سقوط دم.
(ولا مع) حدوث (العذر) المسوغ للاحلال المفيد مع الشرط، لصحيح أحد ما ذكر، وذلك لأن الاحلال وسقوط الدم خلاف الأصل، وكذا إفادة الاشتراط، فيقصر على موضع النص والاجماع.
(ولا يسقط) الشرط (الحج) أو العمرة (عن المحصور) أو المصدود، وكان المراد بالمحصور ما يعمه، وبالحج ما يعم العمرة (بالتحلل مع وجوبه) أي الحج أو العمرة واستقراره أو وجود الاستطاعة الموجبة بعد التمكن للأصل والأخبار، وكأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى (4).
(ويسقط مع ندبه) كما في التهذيب (5) للأصل، وما سمعته عن كتاب المشيخة لابن محبوب، وعموم قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم: فليرجع إلى