كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢
والوكيل نائب عنه، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع.
ويحتمل البطلان إن أوقعه حال إحرام الولي بناء على كون الوكيل نائب الموكل، ولا نيابة فيما ليس له فعله، وصدق تزويج الولي عن المولى عليه، فإن التزويج والانكاح المنهي عنه في الأخبار والفتاوى يعم ما بالتوكيل كالنكاح والتزويج، ولا عبارة ولا اختيار للمولى عليه، فتوكيل الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه، وقطعوا بتحريمه وبطلان العقد المترتب عليه، وهو خيرة الخلاف (1) وادعى الاجماع عليه. وحكي أنه سئل عن تخصيص الحد بالذكر، فلم يعرف له وجها.
(و) يحرمن أيضا (شهادة عليه) أي على عقدهن محلات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا على ما في الخلاف (2)، ويحتمله الغنية (3)، وبه مرسل ابن فضال عن الصادق عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد (4). ومرسل ابن أبي شجرة عنه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد (5). وهما ضعيفان، فإن لم يكن عليه اجماع قوى الجواز. والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم خالية عن ذكره.
والشهادة هو الحضور لغة، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع (6).
(وإقامة) الشهادة عليه كما في المبسوط (7) والسرائر (8) والشرائع (9) (على إشكال) من احتمال دخولها في الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى، ومن

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥ المسألة ١١١.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٧ المسألة ١١٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٠ ب ١٤ في تروك الاحرام ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٦ ب ١ في تروك الاحرام ح ٨.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٤٧ 5.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 249.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة