عموم أدلة النهي عن الكتمان، وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقف عليها عندنا.
قيل: ولا إخبار (1) ولا إنشاء، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة، فإن الرجعة إيجاد للنكاح في الخارج، وهي إيجاد له في الذهن.
وعلى الحرمة فهي حرام (وإن تحمل محلا) كما في الشرائع (2) ويعطيه إطلاق السرائر (3) لانتفاء المخصص، وإن تأكد المنع إذا تحملها محرما لخروجه عن العدالة، فلا يثبت بشهادته، مع أنه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة وسماع العقد اتفاقا. قال في التذكرة: ولو قيل: إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها (4).
قلت: خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقدة لانصرافه إلى الصحيح.
وفي الكنز عن المصنف في حاشية الكتاب: وجه الاشكال من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل ومحرم أو محرمين. قال السيد الشارح: ومن عموم إطلاق المنع، ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنف في بقية الحاشية (5).
قال الشهيد: فعلم أن الاشكال في التعميم (6) ثم قرب العموم وأجاد، وقطع به في الدروس (7).
(ويجوز) الإقامة (بعد الاحلال وإن تحمل محرما) بمعنى أنه يثبت بها النكاح وإن علم تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة (8) والمنتهى (9) والتحرير (10)