أن كلامهم في العدول بعدهما، ولا يعمل حينئذ عملا يقرنه بهذه النية، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل، إلا أن يتمسك بأمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل.
(وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي) كما في المبسوط (1) والخلاف (2) والشرائع (3) والنافع (4) لعموم الآية والأخبار والاحتياط.
وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر. ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل، وإن كانا متطوعين فهما بالخيار (5).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحي ابن مسلم ورفاعة في القارن يحصر وقد قال " واشترط فحلني حيث حبستني " قال: يبعث بهديه (6). لكنه إنما يفيد بعث هدي السياق، ولا خلاف فيه. وفي الإيضاح: إجماع الأمة عليه (7).
(وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي) وفاقا للمبسوط (8) والخلاف (9) والمهذب في المحصور (10)، والوسيلة في المصدود (11)، أي عند