والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء والسدي (1) واختاره الشيخ في التبيان (2)، ولا يتعين لذلك.
(ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة فني وجوب الحج) عليه كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) إشكال، من الأصل، وهو خيرة السرائر من ارتباط عمرة التمتع بحجه (7) مع قوله: " أتموا الحج والعمرة " والاحتياط والأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عمن يخرج من مكة إلا بعد الاحرام بالحج (8)، وهي كثيرة، وهو خيرة المختلف (9) والايضاح (10).
(ويجوز لمن نوى الافراد " ولم يكن متعينا عليه (مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع) كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة الوداع وقد سبق، وإنما يصح له العدول (ما لم يلعب) بعد الطواف والسعي قبل التقصير.
(فإن لبى انعقد إحرامه) السابق وبقي على حجه المفرد كما في التهذيب (11) والنهاية (12) والمبسوط (13) والوسيلة (14) والمهذب (15) والجامع (16) والشرائع (17) لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما