والجامع (1) والمقنع (2) والنزهة (3)، لصحيح عاصم بن حميد سأل الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما، فقال: لا إلا مريض أو مبطون (4)، وما مر من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (5). ونسب في المنتهى إلى الرواية (6) والأفضل الاحرام كما في التهذيب (7) والاستبصار متى أمكن (8)، لصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكة حلالا؟ قال:
لا يدخلها إلا محرما (9). وبطريق آخر، سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة، قال: لا يدخلها إلا بإحرام (10).
واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال: لأن السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن خدمته، وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى. قال: والبريد كذلك على إشكال (11).
قلت: من أنه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر، ومن أنه حر، وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة.
(ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز) منها (رجعت إلى الميقات وأحرمت) منه كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والتهذيب (14) والسرائر (15)