سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (1). وقد يؤيده الأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام، ويأتي.
لم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده، قبل السعي وبعده، فإن الأخبار ناطقة به بعد السعي، فقبله أولى، والتلبية المانعة منه بعد الطواف والسعي كما قلناه وفاقا للتحرير (2) والمنتهى (3) والنافع (4) وفي النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والجامع (9) بعد الطواف والسعي، ويوافقه الخبر، ثم عبارة الكتاب كالأكثر، والخبر إنما تمنع من العدول بعد التلبية، فإن عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى تلبية في غير وقتها، ولا يضر ذلك بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة، خلافا لظاهر التحرير (10) والمنتهى (11)، وتردد الشهيد (12).
(وقيل) في السرائر (13) (إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية) فإنما الأعمال بالنيات، مع ضعف الخبر ووحدته، وإليه مال المحقق في النافع (14) لنسبة الخبر الأول إلى رواية، وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر، وقال: وهو اختيار والدي (15).
وأقول: إنما يتم في العدول قبل الطواف، فإن العبرة بالنية في الأعمال، فإذا عدل فطاف وسعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا. وقد سمعت