والوسيلة (1) والجامع (2) والنافع (3) والشرائع (4)، وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة (5) والمنتهى (6)، وظاهر عدة من الأخبار وقضية الاحتياط، وسمعت سابقا من الأخبار ما نطق بعذر الجاهل، والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل، فإن تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم.
(فإن) كانت (دخلت مكة) أو الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات (خرجت إلى أدق الحل) من المحرم وأحرمت منه.
(فإن تعذر فن مكة) أو موضعها - وقد مر الكلام في كل من أخر الاحرام وما تخصها من الأخبار، وأن الميقات يعم المواقيت، وأنه إنما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا - وإلا فالظاهر، وخصوصا إذا لم تكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات أنه يكفيها العود إلى أدنى الحل إن دخلت الحرم، وإلا أحرمت من مكانها، أو أخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه.
(ولا يجوز للمحرم إنشاء) إحرام (آخر) بنسك آخر أو بمثله (قبل إكمال لأول) إجماعا كما سبق، ويأتي الكلام في الاحرام بالحج قبل التقصير المحلل (7) من العمرة ناسيا.
(ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة) وإن أحرم له ندبا ما لم يصد أو يحصر أو يعدل، بمعنى أنه لا يحل إلا بالاكمال أو حكمه إذا صد أو أحصر أو إكمال المعدول إليه، أما لو لم يفعل شيئا من ذلك وبقي على إحرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم يأثم ولم يكن عليه شئ، للأصل بلا معارض، إلا قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (8)، على وجه حكي عن مجاهد والمبرد