الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي (1).
أو طلقا كما يظهر من الوسيلة (2) والمهذب (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) وعبارة الكتاب، والأولان أظهر فيه نصا على أنه لا يتحلل إذا لم يشترط، وكان دليله الاحتياط، وعموم الأمر بالتربص في الآية والأخبار، وهذان الصحيحان لتعيينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط. ويدفعه عموم الآية والأخبار في الاحلال إذا بلغ الهدي محله.
لكن في صحيح ضريس: إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ إلا يوم النحر، فقال: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل المحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله، فقال: هذا لمن اشترط على ربه حين إحرامه أن يحل حين حبسه، فإن لم يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل (6). ومعناه أنه يبقى على إحرامه إلى قابل، لكن يحتمل أن يكون القائل ضريسا.
وفي الإيضاح: إن معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط، بل معناه أن التحلل ممنوع منه، ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل، وسبب إباحته بالأصل الاشتراط والعذر. قال: والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفي التعليق (7) انتهى. يعني وفي غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو رخصة.
ولما ضعفت هذه الفائدة جدا ذكر أنه على فتوى المصنف لا أثر للاشتراط،