يتلذذ بريح طيبة (1).
ولا يحرم كما في المنتهى (2) والتحرير (3) والمختلف (4) والتذكرة (5)، وينسب إلى المفيد وابن إدريس، ويحتمله عبارة المقنعة (6) والسرائر (7) للأصل وحصر المحرم في خبر معاوية بن عمار (8) الآتي إن شاء الله تعالى في أربعة.
ودليل التحريم ظواهر النهي في الأخبار عن مطلق الطيب إن شمل الرياحين، ونحو صحيح ابن سنان (9)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام (10). ونحو منه حسنه (11). وزيد في المختلف الاحتياط وكونه ترفها (12).
وفي التذكرة: إن النبات الطيب ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة والقاف - وهو الحند قوقي، وقيل: الفوذبح. والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج، وهذا كله ليس بمحرم، ولا تتعلق به كفارة إجماعا، وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر، لما روي أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في