والتذكرة (1). وصد الكتاب أنه يسقط الهدي؟ لظاهر صحيحي المحاربي (2) والبزنطي (3). واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط (4)، ولا فائدة له سواه، وهو ممنوع لما عرفت، ولما يرى ابن إدريس على المصدود هديا (5)، فإنما يسقطه عن المحصور.
وظاهر الوسيلة التردد في سقوطه عن المصدود (6) كحصر الكتاب وصد التحرير (7) والتذكرة (8)، إلا أن في حصر الكتاب: وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدودة قولان، ويأتي له معنى آخر إن شاء الله تعالى. وحكي في الإيضاح قول بأن فائدته سقوط الهدي عن المصدود وجواز تحلل المحصور (9).
أما الأول: فلأنه يجوز له التحلل، اشترط أو لم يشترط، لخبري زرارة (10) وحمزة بن حمران (11)، ولا يراد فيهما المحصور للآية، فلو لم يسقط الهدي لم يكن له فائدة.
وأما الثاني: فلما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها:
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجد بي إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم تحلني حيث حبستني (12). وفي رواية قولي: لبيك اللهم لبيك، وتحلني