من احرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها.
ويجوز أن لا يكون السؤال عن المتمتع، بل عن خرج فعاد في شهر خروجه بأن يعود ضمير " فإنه " إلى الرجل ونحوه. ويجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها، فإما أن يكون عليه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بأن له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه عليه السلام أحرم بحج، أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره، فعبر عنها بالحج أو له الاحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة، أو العدول إلى الافراد أو القران.
ثم التي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر، فالصواب القصر عليه كما في الجامع (1)، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة، وإن لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس.
وهل ابتداء الشهر! من إحرامه أو إحلاله على إشكال، من احتمال الأخبار والفتاوى لهما، واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني.
وقد يؤيد الأول بما في الأخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لاهلال دون الاحلال؟ ولذا شرع الاحرام، بها في رجب قبل الميقات.
والثاني بأنه لو بقي على إحرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام، وضعفهما ظاهر.
وقوله: " على إشكال " يحتمل هذا الاشكال، والاشكال في استثناء من سبق له إحرام لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا، فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضته بأخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما. يظهر إن شاء الله تعالى، واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج (2)، وضعف خبر إسحاق (3)