وقيدت بها في الخلاف (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) وخصت في غير الكتاب والشرائع والجامع بالمرأة؟ لاختصاص النص بها. وكذا استعماله غالبا وتهيجه الشهوة فيها أقوى وأغلب. واستحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة، وعدمها مع قوله بكراهية لها بعد الاحرام (4). وعمم غير الفاضلين الخضاب، ولا بأس به.
ويأتي تحريم الحناء للزينة على رأي، وظاهره أنه رأيه، فإما أنه رجع عن الكراهية إلى الحرمة، أوليس رأيه، أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص وأصل الإباحة قبل تحقق المحرم، ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة.
(و) يكره دخول (الحمام) بعد الاحرام، لخبر عقبة بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل (5). وزاد في التذكرة: إنه نوع من الترفه (6) ولا يحرم للأصل والأخبار (7).
(و) يكره إن دخله (دلك الجسد فيه) لا بحيث يدمي أو يسقط الشعر، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك (8). ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء. وأجاز الشهيد (9) حيث كرهه فيه وفي غيره ولو في الطهارة.
(و) يكره له (تلبية المنادي) كما هو المشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه (10). ولأنه في مقام تلبية الله تعالى. ولا يحرم كما هو ظاهر