كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٦
الدخول محلا، ولما سمعته آنفا من حسن حماد إن أريد بشهره شهر العمرة.
ولخبر إسحاق سأل الكاظم عليه السلام عن المتمتع يقضي متعة، ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قال: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال: كان أبي عليه السلام مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (1). لأن مفهومه أن لا يرجع بعمرة إن كان في شهر العمرة.
وقد عرفت أن الاحرام بحج التمتع إنما يكون بمكة، فلم يبق إلا أن يدخله محلا. والسؤال الثاني عن الدخول في شهر الخروج، على أنهم حملوا جوابه على الفضل. وقوله عليه السلام: " وهو مرتهن بالحج لما يحتمل تعليل المفهوم بإنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه إحرام بعمرة إلا بعد مضي شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع.
وتعليل المنطوق بأنه لما ارتهن بالحج فمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل، وظاهر السؤال الثاني السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة، أما في غير شهر عمرته أو طلقا فأجاب عليه السلام بأن أباه يرجع في شهر خروجه محرما، فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة وإن كان عليه السلام أحرم بالحج.
وحينئذ لا إشكال مع جواز إرادته عليه السلام نجا لحج عمرة التمتع، بل مطلقا، ويحتمل بعيدا احرامه أيضا بالحج، ولكن يشكل ما مر من أن ميقات حج التمتع مكة، ويفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى الافراد أو القران أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها، وهو ضعيف في الغاية، إذ لا مانع

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٠ ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة