ثم العدول بعد الاحرام إن جاز فعن الافراد، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع، حتى أن في الخلاف. إن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل إذا أتى بالعمرة؟
لأنه يصير قارنا (1).
(ويجوز) عدولهم إلى التمتع (اضطرارا) كما في الشرائع (2) والنافع (3)، لأنه إذا جاز العكس فهو أر لي، لفضل التمتع، ولا طلاق نحو صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله (4). وفي الكل نظر.
وظاهر التبيان (5) والاقتصاد (6) والغنية (7) والسرائر (8) العدم.
ولو قيل: بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع إفرادهما والاحرام بالحج من المنزل أو الميقات [إن تمكن] (9) منه كان أولى، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة. وسئل الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم (10). وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد.
(وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد) والقران بعد الاحرام أو قبله (اضطرارا لضيق الوقت) عن العمرة (وحصول) مانع من أفعالها، نحو (الحيض. والنفاس) لنحو صحيح جميل: سأل الصادق (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي إلى عرفات لتجعلها حجة ثم