عليهم الاحرام بالحج من الميقات أو منازلهم، والمتمتع يحرم به من مكة.
وفي المعتبر (1) والتهذيب (2) والاستبصار (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والنهاية (6) والتحرير (7) والمبسوط (8) جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار، ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين: سألا الكاظم (ع) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (ص) أن يتمتع منها، فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي (9). ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (ع) (10). وليس نصا في حجة الاسلام، فإن تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا: جاز كونه أحب للتقية، بل يجوز أن يهل بالحج تقية وينوي العمرة، كما قال أبو الحسن (ع) للبزنطي في الصحيح: ينوي العمرة ويحرم بالحج (11). إلى غيره من الأخبار.
ونص الحسن على العدم (12). وفي المختلف احتمل الجمع بين القولين - مجمل الأول - على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، والثاني على غيره قال: لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل (13).