كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥
وهل يجوز إيقاعها بعد الاحلال بلا فصل، أو لا بد من تأخيرها عن أيام التشريق؟ ظاهر ما يأتي الثاني، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الاحرام الأول) فكيف إذا لم يخرج إليه (واستأنفه) منه وجوبا؟ ويأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك إن شاء الله.
(ولو عدل هؤلاء) الذين فرضهم القران أو الافراد (إلى التمتع) ابتداء أو بعد الاحرام (اختيارا لم يجزئ) ولم يجز بهم عن فرضهم كما في المبسوط (1) والخلاف (2) والجامع (3)، وفاقا للمشهور، لمفهوم الآية.
وفيه احتمال الإشارة إلى الهدي وإلى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ولكن الأخبار نصت على أن الإشارة إلى التمتع، وللأخبار - وهي كثيرة - كما مر من قول الصادق (ع): ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف متعة (4). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (ع) لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا (5). وخبر زرارة سأل أبا جعفر (ع) عن الآية؟
فقال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة (6).
وفي الغنية: الاجماع عليه (7) ولعل ما في خبر زرارة من العمرة المنفية العمرة التي في الآية وهي عمرة التمتع. واحتج الشيخ بأن من تمتع أتى بما عليه من الحج (8)، ولا ينافيه زيادة العمرة قبله. وهو يتم في أهل مكة دون غيرهم، فإن

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
(٢) الخلاف. ج ٢ ص ٢٧٢ المسألة ٤٢.
(٣) الجامع للشرائع. ص ١٧٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٦ ب ٦ من أبواب أقسام الحج ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٦ ب ٦ من أبواب أقسام الحج ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحج ح ٧.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١١ س ٣٠.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣ ذيل الحديث 124، نقلا بالمعنى.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة