كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٣
أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين، ثم قال: ابدأوا بما بداء الله عز وجل به، فأتى الصفا ثم بداء به، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله عز وجل به فأحل الناس، وقال رسول الله (ص): لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم... الخبر (1).
وروى الكليني نحوه في الحسن والصحيح عن الحلبي (2).
وعن أبي علي: إن القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة، فإن ساق الهدي طاف وسعي قبل الخروج إلى عرفات، ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا يحل له النساء وإن قصر (3). وكأنه نزل عليه نحو قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، قد أشعره وقلده (4).
والاشعار: أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
ونزله الشيخ على قوله: " إن لم يكن حجة فعمرة " قال. ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي [العمرة قبل الحج، ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج، فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي] (5) الحج، فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة (6). وبعده ظاهر.
والأظهر في معناه أن القران لا يكون إلا بالسياق، أو أنه (ع) نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال: إنه لا يصلح. وأن قوله: " إلا أن يسوق " [استثناء من

(١) علل الشرائع: ج ٢ ص ٤١٢ ح ١.
(٢) الكافي: ج ٤ ص ٢٤٨ ح ٦.
(٣) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٩ درس ٨٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٣ ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢ ذيل الحديث 124.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة