كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢
وفي مرسل يونس بن يعقوب، إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف، فخرجت مع الناس إلى منى وليس هي على عمرتها وحجتها؟: فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج (1).
في الغنية: الاجماع على ذلك (2)، ونحن نحمل هذه الأخبار - بعد التسليم على أنها طافت أربعة أشواط - قبل الحيض جمعا.
وجمع أبو علي بالتخيير (3). وقيل: تستنيب من يطوف عنها (4).
وفي الفقيه: وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) مثله. قال الصدوق: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع)، وذكر حديث الأعرج وقال: لأن هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة، واسناده متصل (5). ومال المصنف إلى وفاقه في التحرير (6).
وفي المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها، في النصف وعدمها، بالبناء وعدمه، وحكى البناء مطلقا رواية (7).
ثم خبرا ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة، ولا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة.
(وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة و) سائر (أفعالها) قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج و (صحت متعتها وإلا) تتمكن من

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٩ ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ٨.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية). ص ٥٢٠ س ٣٢.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٠.
(٤) لم نعثر على هذا القول.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦٦ وذيل الحديث ٢٧٦٧.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٤.
(٧) المقنع: ص 84.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة