واحتمل صحة الاحرام بعمرة التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور إذا وجب عليه مضيقا، وهو قوي يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم، ويحتمله إطلاق المبسوط (1) والمصباح (2) ومختصره (3).
ولا بد من معرفة مقدار الحرم، وحدوده من الجوانب، أما مقداره فكأنه لا خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضده شجره، إلا الإذخر أو يصاد طيره (4).
وأما مقاديره من الأطراف فقال الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا (5).
وفي المهذب: إن حده من جهة المدينة على ثلاثة أميال، ومن طريق اليمن على سبعة، وكذا من طريق العراق أو من طريق جدة على عشرة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة (6). وكذا في روض الجنان وزيد فيه: إنه من طريق المعرة تسعة أميال (7). وكأنه طريق الجعرانة كما في تهذيب الأسماء للنووي (8). وقيل إنه من جهتها بريد (9). وفي تهذيب الأسماء عن الجمهور: أنه من طريق الطائف على سبعة أميال، وأن أبا الوليد الأزرقي انفرد بقوله إنه من طريقه على أحد عشر ميلا وقيل تسعة وقيل سبعة (10).