(ولمن عليه حجة الاسلام و) حجة (منذورة أو غيرها) واجبين أو مندوبين أو مختلفين (أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر) المانع لحجه بنفسه، لأنهما فعلان متباينان غير مترتبين. وفي الخلاف: الاجماع عليه (1) خلافا لبعض الشافعية (2).
ويصح الحجان، تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها ولو مندوبا، لوقوعهما في عام واحد، وإنما يبطل المندوب أو المنذور، أي ينصرف. إلى الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وإن نوى الندب أو النذر (3).
واحتمل الشهيد (4) وجوب تقديم حجة الاسلام إن أوجبناه على الحاج عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها إن قدم إلى قضية كلام الشيخ (5) مع نصه على العدم. وعلى الانصراف فهل له المسمى؟ قال) لشهيد: أقر به ذلك، لاتيانه بما استؤجر له والقلب من فعل الشارع، قال: وحينئذ ينفسخ إجارة الأجر (6).
(ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدها و، لذلك) لا أجرة له، وفاقا للشرائع (7)، فإنما الأعمال بالنيات (8)، فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع ولا ما بعده عن نفسه، وإن نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب.
خلافا للخلاف (9) والمبسوط (10) والجواهر (11) والمعتبر (12) والجامع (13)