الطواف، فهو كما لو استؤجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله، والطواف به لا معنى له إلا الحمل في الطواف. ومن اقتضاء (1) الاستئجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه، كما إذا استؤجر للحج، وهو خيرة أبي علي (2)، واستحسنه في المختلف ثم قال: والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزاء عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجزئ عن الحامل (3).
قلت: والفرق ظاهر لأنه على الثاني كالاستئجار للحج، ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه، فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل. نعم إن استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب.
(وكفارة الجناية والمدي في التمتع والقران على النائب) لدخول الهدي في الأعمال المستأجر لها، وكون الكفارة لجناية اكتسبها، كما إذا خرق أجير ثوبه أو قتل نفسا ولا نعرف في شئ منهما خلافا. وفي الغنية: الاجماع على حكم الكفارة (4).
(ولو أحصر) أو صد (تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه) للأصل والحرج، (وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال) من ذلك، وهو قضية كلام الأكثر. ومن وجوبه عليه مطلقا كحجة الاسلام وإن لم يجب على المستأجر، فلا يبرأ إلا بفعله، وهو خيرة المنتهى (5) والتذكرة (6).
(فإن كان) هذا (الحج ندبا عن المستأجر تخير) في الاستئجار ثانيا، (وإلا وجب الاستئجار، وعلى الأجير) حينئذ (رد الباقي من) أجرة (الطريق) وهو ما بإزاء الباقي من الأفعال، وهو من بقية الطواف إلى آخر الأفعال.