كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩
(ولو نص على التكرار) كل عام (والقدر، فقال: أحجوا عني كل عام حجة أو أزيد بغلة البستان الفلاني، أو بعشرة دنانير أبدا، أو مطلقا، أو إلى عشرة أعوام مثلا (فقصر) القدر عن وظيفة السنة (جعل ما لسنتين وأزيد) أو ما (لسنة) وبعض ما لسنة أخرى لسنة، بل ما لحجتين أو أزيد ما لحجة وبعض ما لأخرى لحجة، لخروج الأقدار عن الميراث، ووجوب صرفها في الحج بالوصية، ووجوب العمل بالوصية بقدر الامكان، وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه، فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول.
ولخبر علي بن محمد الحصيني: كتب إلى أبي محمد عليه السلام أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، وليس تكفي، ما تأمرني في ذلك، فكتب عليه السلام: تجعل حجتين في حجة، فإن الله تعالى عالم بذلك (1). وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه عليه السلام أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا، وأنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم، فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله (2).
والخبران وإن ضعفا لكن عمل الأصحاب بهما، وأيدهما الاعتبار وإن أمكن أن يقال بالعود ميراثا (بناء عليه في المسألة السابقة.
نعم، إن فضل من الجميع إن حصر السنين في عدد فضلة لا تفي بالحج عاد ميراثا) (3)، أو صرف في غيره من الميراث. ثم الظاهر أنه إن لم يكف نصيب حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لأخرى وإن نص في الوصية على الاستئجار من البلد، ولكن الخبر الأخير قد يوهم

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٩ ب 3 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(2) المصدر السابق ح 2.
(3) ما بين المعقوفين زيادة من خ.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة