أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة (1). وعن بشير النبال: أنه سأل عليه السلام أن والدته توفيت ولم تحج، فقال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي (2). فدلا على أن نيابة الرجل أفضل، والأول على كراهية نيابة المرأة. ولكن في التذكرة: إنه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي (3).
(ولو مات) النائب (بعد الاحرام ودخول الهرم أجزاء) عنه وعن المنوب كما عرفت، ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ، بلا خلاف عندنا على ما في الغنية (4). وفي الخلاف: إجماع الأصحاب على أنه منصوص لا يختلفون فيه (5)، وفي المعتبر: إنه المشهور بينهم (6). فإن ثبت عليه إجماع أو نص، وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي.
(وقبله يعيد) وليه من الأجرة (مقابل الباقي) من الأفعال (والعود) كما في الشرائع (7)، وهو إنما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب والاياب والأفعال جميعا؟ بأن استؤجر بها للجميع وإن بعد إدخال العود، فإن استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذ لم يأت بشئ مما استؤجر له.
وإن استؤجر للذهاب والأفعال لم يكن في مقابل العود شئ، وهو الموافق للمختلف (8) والتذكرة (9) والمبسوط (10) والسرائر (11) والإصباح (12) وإن لم يذكروا