كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
إنه لا يجوز لها الحج عن غيرها (9) وفي المبسوط: إنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء (10). وفي الإستبصار: إنه لا يجوز حجها عن الرجل (11)، لخبر مصادف سأل الصادق عليه السلام: تحج المرأة عن الرجل؟ فقال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل (12). وقوله عليه السلام في خبر الشحام: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (13).
والجواب مع الضعف الحمل على الكراهية، لخبر سليمان بن جعفر سأل الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغي (14). وعن بكر بن صالح: أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزئ عنها حجة الاسلام؟ فقال: لا، وكان ابنه صرورة (15).
وعن إبراهيم بن عقبة: أنه قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط، حج عن صرورة لم يحج قط يجزئ كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله تعالى، فكتب: لا يجزئ ذلك (16).
ويجوز بعد تسليمها أن يكون الصرورة ممن عليه الحج، ويمكن الكراهية كما في المعتبر (17).
وعن زرارة أنه سأل الصادق عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزئ عنه امرأة؟ قال: لا، كيف يجزئ امرأة وشهادته شهادتان؟! قال: إنما ينبغي

(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١٣ ذيل الحديث ١٤٣٥.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.
(١١) الإستبصار: ج ٢ ص ٣٢٢ ذيل الحديث (١١٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٥ ب ٨ من أبواب النيابة في الحج ح ٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٥ ب ٩ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
(١٤) المصدر السابق ح ٣.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٢ ب ٦ من أبواب النيابة في الحج ح ٤.
(١٦) المصدر السابق ح ٣.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ٧٦٧.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة