كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين، فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: أشئ واجب فعله؟
فقال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (1). ولا يسقط الحج لما عرفت من أنه واجب آخر وهو قادر عليه.
وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا (2). وفي أيمان الخلاف: لزمه دم (3). وفي حج النهاية:
فليسق بدنة وليركب (4)، لصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، قال: فليركب وليسق بدنة (5). وصحيح ذريح سأله عليه السلام عن ذلك، فقال: فليركب وليسق الهدي (6).
واستدل في الخلاف بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم (7). لكن كلامه يحتمل الموجوب على من ركب قادرا على المشي لم عجز عن القضاء. وفي السرائر: سقوط الحج) (8) رأسا (9)، لأنه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط. ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح (10)، لكن يخالف اختياره في الأيمان، وهو حسن مع عقد النذر كذلك.
(ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها) اتفاقا، وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك؟ فيه الخلاف المعروف، وإن لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعة شرعة توقعها فات وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل، ولو نذر غيرها لم يتداخلا

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٣ ب ٨ من أبواب النذر والعهد ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب النذر والعهد ح ١.
(٣) الخلاف: ج ٦ كتاب النذور المسألة ٢.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٦٠ ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣.
(٦) المصدر السابق ح ٢.
(٧) الخلاف: ج ٦ كتاب النذور ذيل المسألة ٢.
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من خ.
(٩) السرائر: ج ٣ ص ٦١ - ٦٢.
(١٠) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٧٦.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة