كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
النذر (1)، لصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال قد نذر أن يحج ماشيا، أيجزئ ذلك من مشيه؟ قال: نعم (2). ويحمل على نذر المشي في حج ما ولو عن غيره.
وللشافعي فأوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة (3)، وإن لم يتمكن منه صحت نيابته، سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب، وبعده لاستحالة التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق (4)، وخلافا لابن إدريس (5) فيمن استقر عليه فأبطل نيابته وإن لم يتمكن ولعله لاطلاق الأكثر، ولصحيح البزنطي سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل آخر حجة أخرى يجوز له ذلك؟ فقال. جائز له ذلك، محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة (6).
فيجوز اختلاف عامي الحجتين وإطلاقهما أو إطلاق أحدهما، والذي يحسب لهما هو الطريق، أي لا يجب عليه أن يعود بعد الحجة الأولى ليسير ثانيا للثانية، أو المعنى يحسب الحجتان لهما كل لواحد منهما. ويجوز أن تكون الحجتان عبارتين عن الزاد والراحلة ليحج لنفسه. ويجوز أن يكونا دفعا إليه ما دفعاه تبرعا ليحج عنهما تبرعا.
ويجوز أن يكون قطع بصيغة المعلوم، وفاعله ضمير الرجل الثاني، أي إذا وجب عليه الطريق في استنابته إما طريقا معينا أو مطلقا، بمعنى أنه لم يستنبه من الميقات فأعطاه آخر حجة أخرى وأطلق، أو من الميقات وأطلق العام، أو قيده بما بعد الأول جاز، وكان المسير في الطريق مرة محسوبا لهما، أو قطع الطريق،

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٦ ذيل الحديث ١٤١٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٩ ب ٢٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣ وليس فيه:
" أرأيت ".
(٣) المجموع: ج ٧ ص ١١٧.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٦٢٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٤ ب 19 من أبواب النيابة في الحج ح 2.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة