كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
التراضي أو عدم تمكنه من الرد. ووجه عدم الوجوب ظاهر، ولا قضاء على الأجير، ولا على المستأجر الاستئجار ثانيا إن كان الحج واجبا.
لكن إن كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات، فقد قيل: لا يجب الاستئجار ثانيا إلا من الميقات، وإن لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة (1) والمنتهى (2) وغيرهما وعليه يحمل إطلاق الشيخين (3) وغيرهما الإعادة.
ولو صد أو أحصر بعد الاحرام ودخول الحرم فكذلك، خلافا للخلاف (4) ففيه:
إن الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة، وعدم وجوب رد شئ عليه. وليس بجيد لعدم الدليل، والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه، فكيف أجزاء عن غيره؟! واختصاص نص الاجزاء بالموت، وحمله عليه قياس مخالف للاجماع، ولكنه رحمه الله نظمه مع الموت في سلك. واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه (5)، فظني أن ذكر الاحصار من سهو قلمه أو قلم غيره.
(ولا) يجب على المستأجر (إكمال) نفقة الأجير زيادة على (الأجرة لو قصرت) ولا أعرف فيه خلافا. ويستحب كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والمنتهى (8) وغيرها؟ لكونه برا ومساعدة على الخير والتقوى.
(ولا) على الأجير (دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة) للأصل، والأخبار (9)، وإن لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها، وكان على المستأجر

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٦ س ١٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٤ س ٣٥.
(٣) المقنعة: ص ٤٤٣، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٢.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٠ المسألة ٢٤٤.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٠ المسألة ٢٤٤.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٩ س ٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٦ ب 10 من أبواب النيابة في الحج.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة