كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٤
بمعنى اخراجه عما استؤجر له، أي استأجره الأول للحج من الميقات وآخر كذلك، أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين، أو فاعله ضمير الرجل الأول، والقطع بمعنى السير، وضمير عليه للحج، أي قطع الطريق للحج الذي أخذه.
وصحيح ابن بزيع قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (1). يحتمل النيابة عنهما في حجة واحدة، أي إن اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه، فهل له أن يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد. ويحتمل اختلاف الحجتين زمانا، والخلوص الذي أحبه عليه السلام خلوص المسير.
(ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره، ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة، عن غيره (إذا لم يجب عليه النسك الآخر) ولم يناف ما وجب.
(ولو استأجره اثنان) للحج أو العمرة أولهما أو مختلفين (واتفق زمان الايقاع، المستأجر عليه (والعقد بطلا) لخروج فعلهما عن القدرة وعدم المرجح.
(ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر) لاشتغال الذمة بالأول، (ولو انعكس) كأن استأجراه للحج عامين مختلفين (صحا) إن لم يجب المبادرة إلى الأخير لندبه، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخر، أو اتساعه أو فقد أجير غيره، وإلا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس (2).
والقسم الثاني من الشروط: ما يتعلق بفعل، النائب (و) هو اثنان:
(يشترط نية النيابة) في الاحرام وجميع ما بعده من الأفعال التي ينويها،

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٤ ب 19 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(2) الدروس الشرعية: ج 1 ص 321 درس 84.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة