كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل. قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت:
وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه (1). ويجوز أن لا يكون أبو وهب ناصبا، وكان زعمه ناصبا.
(والأقرب اشتراط العدالة) في النائب كما في الكافي (2) (لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق) بل بمعنى عدم براءة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله، وإن شوهد أتيا بالأفعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وإيقاعها بلا نية. ويحتمل عدم الاشتراط لأصل صدق المؤمن.
(ولا) يصح (نيابة من عليه حج واجب) مضيق عليه في عام النيابة (من أي أنواع الحج كان) حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو الاستئجار (مع تمكنه) منه للنهي عن ضده الموجب للفساد والأخبار، خلافا لمالك (3) وأبي حنيفة (4).
(فإن حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما) لفساد المنوي وانتفاء نية غيره، ولصحيح سعد بن أبي خلف أنه سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله (5). فإن " يحج " الأخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لا من الحج.
خلافا للتهذيب، ففيه: أن من عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزأه عن

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٩ ب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج ح ٥.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢١٩.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢١ ب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة