العود، وأطلق في النهاية (1) والكافي (2) والمهذب (3) والغنية (4) والمقنعة (5) كما هنا ولم يذكروا العود. وقوى في الخلاف تضمن الاستئجار للحج الاستئجار لقطع المسافة (6)، وقطع به القاضي في الجواهر (7).
وعندي أنه وإن لم يتضمنه، لكنه في حكم المتضمن، لأن أجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه وبمسافته، فإن من المعلوم أن السائر من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه وأفعاله.
وإن مات بعد الاحرام استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد وإن لم يدخل المسير في المستأجر له، وعلى الورثة رد ما بإزاء الباقي، ومنه الإياب وإن لم يدخل في المستأجر له. وإن مات قبل الاحرام فهو وإن لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له أجرة بإذن المستأجر ولمصلحته فيستحق له أجرة مثله، كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآلة ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق أجرة مثل النقل قطعا، فيصح ما في الكتاب على إطلاقه.
(وكذا لو صد) أو أحصر (قبل دخول الحرم محرما) صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقي، والعود إن اشترط عليه الحج في ذلك العام، لانفساخ الإجارة وعدم الاتيان بما استؤجر له، إلا أن يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر.
(ولا يجب) عليه (إجابته لو ضمنه في المستقبل) كما قد يظهر من المقنعة (8) والنهاية (9) والمهذب (10) والسرائر (11)، ويمكن حملها على ما ذكرناه من