الخبر والاجماع على المنع مطلقا، ومنع الفاضلان الاجماع (1).
أقول: ولم أظفر في كلامهما بدعواه، وذكرا أن مستند الجواز والمنع ليس إلا هذا الخبر الشاذ، فالعمل بأحدهما دون الآخر تحكم، واختيارا في المعتبر (2) والمنتهى (3) والمختلف (4) الصحة من غير الناصب مطلقا، كما هو ظاهر الجامع (5) لاختصاص النص به وإن أطلق على العامة أيضا، ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته، ولذا لا يعيدها إذا استبصر، وفيه ما عرفت. وتبعهم الشهيد في الدروس (6)، وفي حاشية الكتاب: اقتصر على الجواز عن المستضعف (7).
ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا، والعدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر، قال: فإن أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ، وإن أريد المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام يظهر جهة للفرق. ثم قال: ولو قيل بقول الشيخ كان قويا (8).
قلت: وإنما خص الاستشكال في الفرق بالناصب، لعدم صحة عباداته وصحتها من غيره، وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما. ويمكن أن يكون لتعلق الحج بماله، فيجب على الولي الاخراج عنه والحج عنه بنفسه، ولفظ الخبر لا يأتي الشمول لهما وبالجملة فليس لإثابة (9) المنوب عنه، ويمكن أن يكون سببا لخفة عقابه، وإنما خص الأب به مراعاة لحقه.
وعن إسحاق بن عمار أنه سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، فينقص ذلك من