تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٣
والمعنى في هذا الحديث انه إن كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن أمه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وإن كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وإن كان لا يسقط عنها الفرض، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه:
(1435) 81 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.
ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج، ولا يجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد، يدل على ذلك ما رواه:
(1436) 82 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال:
نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
(1437) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
(1438) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن

- ١٤٣٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢ - ١٤٣٦ - ١٤٣٧ - ١٤٣٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ وفيه الأول والأخير بتفاوت
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست