وجماعة، فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا، وكأنهم نظروا إلى أنه إنما أخل بالمنذور فيما ركب فيه، فإنما يجب قضاء المشي فيه، وإنما نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه، وقد حصل. وفيه أنه نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه ولم يحصل في شئ من الحجين.
وفي خبر إبراهيم بن عبد الحميد: إن عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظم عليه السلام عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به (1).
ولعله فيمن عجز فانقطع عن الطريق.
(ولو عجز) عن المشي (فإن كان) النذر (مطلقا توقع المكنة، وإلا) يكن مطلقا أو آيس من المكنة (سقط) المشي (على رأي) بمعنى أنه يحج راكبا، وهو إجماع كما في المعتبر (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)، ولأنه لا تكليف إلا بمقدور، وللأخبار كما مر من صحيح رفاعة (5)، وما سيأتي، والاجماع على جواز حجه راكبا.
وأما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه، ولا جبران عليه وفاقا لابني سعيد (6) ونذور الخلاف (7) ويحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذور النهاية (8) والمقنعة (9) والمهذب (10) للأصل، وانتفاء القدرة على المنذور (رأسا، وخبر عنبسة أنه نذر أن يحج ماشيا فمشى حتى بلغ العقبة فاشتكى فركب، فسأل الصادق عليه السلام فقال: إني