فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به، ويسلم بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار فراغها.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس، والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس، وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمام المأموم، وائتمام القائم بالقاعد.
الثاني: صلاة بطن النخل وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة.
فيفرقهم فرقتين، يصلي بإحداهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف.
الثالث: صلاة عسفان بأن يكون العدو في جهة القبلة.
فيرتبهم الإمام صفين، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه، ويقوم الثاني الذي كان أولا لحراستهم. فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.
الرابع: صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه.
فيصلي على حسب الامكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من الاستقبال وجب، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول، ولو عجز عنه أومأ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح عوض كل ركعة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، وسقط الركوع والسجود، ولا بد من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد.