كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١
والخلاف (1) والمعتبر (2) ظاهرة فيه، لجعلها فيها تابعة للفرائض.
ويؤيده خبر عمار الذي سمعته. وكذا الفخرية ظاهرة (3) فيه، لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله.
وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري، إذ سأله عن نوافل النهار كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل (4). وفي مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتها أي النهار شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (5). ونحو منهما أخبار كثيرة.
(وللمغرب أربع بعدها) وينبغي أن لا يتكلم قبلها، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العلاء الخفاف: من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة (6). ولا بينها، لخبر أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (7).
ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا، كما في المصباح (8) ومختصره (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12) لضيق وقتها، ولخبر الجوهري: إن الهادي عليه السلام قدمها وقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة (13).
ولا يعارضه خبر جهم: أن الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلاث وقال: لا تدعها فإن

(١) الخلاف: ج ١ ص ٥٢٥ المسألة ٢٢٦.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٢.
(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٧٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٦ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٨.
(٥) المصدر السابق: ح ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥٧ ب ٣٠ من أبواب التعقيب ح ٢.
(٧) المصدر السابق ح ١.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٨٧ س ٤.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ السطر الأخير.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٢ س ١٧.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٦ س ١٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥٨ ب 31 من أبواب التعقيب ح 1.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417