والخلاف (1) والمعتبر (2) ظاهرة فيه، لجعلها فيها تابعة للفرائض.
ويؤيده خبر عمار الذي سمعته. وكذا الفخرية ظاهرة (3) فيه، لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله.
وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري، إذ سأله عن نوافل النهار كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل (4). وفي مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتها أي النهار شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (5). ونحو منهما أخبار كثيرة.
(وللمغرب أربع بعدها) وينبغي أن لا يتكلم قبلها، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العلاء الخفاف: من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة (6). ولا بينها، لخبر أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (7).
ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا، كما في المصباح (8) ومختصره (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12) لضيق وقتها، ولخبر الجوهري: إن الهادي عليه السلام قدمها وقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة (13).
ولا يعارضه خبر جهم: أن الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلاث وقال: لا تدعها فإن