الدعاء فيها مستجاب (1) لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل، ولا في سجدة الشكر، وإن استبعد غيرها الشهيد (2).
[ولكن محمد بن عبد الله الحميري سأل القائم عليه السلام عن سجدة الشكر بعد الفريضة تكون فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب يسجدها بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه السلام: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ومن يقل:
إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب، والاختلاف في أنها بعد الفريضة أو بعد النافلة فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز (3)] (4).
(وللعشاء ركعتان من جلوس) بأصل الشرع، ويجوز القيام كما في الجامع (5) والدروس (6) والبيان (7) واللمعة (8)، وفي الأفضل منهما وجهان:
من عموم ما دل على فضل القيام، وأن ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام، وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل (9).
وفي خبر الحارث بن المغيرة البصري: وركعتان بعد العشاء الآخرة، وكان