كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢
الدعاء فيها مستجاب (1) لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل، ولا في سجدة الشكر، وإن استبعد غيرها الشهيد (2).
[ولكن محمد بن عبد الله الحميري سأل القائم عليه السلام عن سجدة الشكر بعد الفريضة تكون فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب يسجدها بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه السلام: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ومن يقل:
إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب، والاختلاف في أنها بعد الفريضة أو بعد النافلة فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز (3)] (4).
(وللعشاء ركعتان من جلوس) بأصل الشرع، ويجوز القيام كما في الجامع (5) والدروس (6) والبيان (7) واللمعة (8)، وفي الأفضل منهما وجهان:
من عموم ما دل على فضل القيام، وأن ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام، وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل (9).
وفي خبر الحارث بن المغيرة البصري: وركعتان بعد العشاء الآخرة، وكان

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١١٣ س ١٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥٨ ب ٣١ من أبواب التعقيب ح ٣.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من ع.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٥٨.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣٦.
(٧) البيان: ص ٤٩ س ١.
(٨) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ١٣٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٥ - ٣٦ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417