الظهر وثمان بعدها، ولعله لذلك قيل: إن الست عشرة كلها للظهر، كما حكاه الراوندي (1)، وهو صريح الهداية (2)، وظاهر الجامع (3). وعن أبي علي: إن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر (4).
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر (5).
وفي خبر عمار: لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر (6). وفي خبري زرارة (7) وأبي بصير (8) عنه عليه السلام: بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان. وقال الرضا عليه السلام للبزنطي: أمسك، وعقد بيده، الزوال ثمانية، أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر (9).
ثم أكثر الأخبار والعبارات تحتمل كون ما عدا صلاة الليل - أعني الإحدى عشرة ركعة - نوافل للأوقات وللصلوات.
والثاني: ظاهر الكتاب والتبصرة (10) والنافع (11) ونهاية الإحكام (12) والإشارة (13) والبيان (14) والكافي (15) وهو أظهر فيه. وكذا التذكرة (16) والمنتهى (17)