كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩
بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار (1) والخلاف (2).
وفي المختلف: أنه لم نقف فيه على خلاف (3). وفي الذكر: لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، وفيه أيضا: أن البزنطي لم يذكر الوتيرة (4). وفي الشرائع (5) والنافع:
أنه الأشهر (6)، وكأنه المراد في الرواية، فإنه بأقل منها أخبارا حملت على الأفضل.
(ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر قبلها) كما في المقنعة (7) والمقنع (8) والمهذب (9) والإصباح (10) والإشارة (11) والنافع (12) لما في علل الصدوق: إن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر؟ فقال عليه السلام: لتأكيد الفرائض، لأن الناس لو لم يكن إلا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها، حتى كان يفوتهم الوقت، فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا (13) إلى ذلك لكثرته (14).
وقد يرشد إليه ما في العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، وثمان ركعات قبل فريضة العصر (15).
ومعظم الأخبار في المصنفات خالية عن التعيين للصلاة، وإنما فيها ثمان قبل

(١) الإنتصار: ص ٥٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٥٢٥ المسألة ٢٢٦.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٥.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١١٢ س ٢٦ و ٣٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠.
(٦) المختصر النافع: ص ٢١.
(٧) المقنعة: ص ٩٠.
(٨) المقنع: ص ٢٧.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٦٧ -.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
(١١) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢١ س ١٤.
(١٢) المختصر النافع: ص ٢١.
(١٣) في ب: (أسرعوا).
(١٤) علل الشرائع: ج ٢ ص ٨ 32 ح 3.
(15) عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 121.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417