بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار (1) والخلاف (2).
وفي المختلف: أنه لم نقف فيه على خلاف (3). وفي الذكر: لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، وفيه أيضا: أن البزنطي لم يذكر الوتيرة (4). وفي الشرائع (5) والنافع:
أنه الأشهر (6)، وكأنه المراد في الرواية، فإنه بأقل منها أخبارا حملت على الأفضل.
(ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر قبلها) كما في المقنعة (7) والمقنع (8) والمهذب (9) والإصباح (10) والإشارة (11) والنافع (12) لما في علل الصدوق: إن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر؟ فقال عليه السلام: لتأكيد الفرائض، لأن الناس لو لم يكن إلا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها، حتى كان يفوتهم الوقت، فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا (13) إلى ذلك لكثرته (14).
وقد يرشد إليه ما في العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، وثمان ركعات قبل فريضة العصر (15).
ومعظم الأخبار في المصنفات خالية عن التعيين للصلاة، وإنما فيها ثمان قبل