(الأول) (القيام) (وهو) قبل النية، مقدمة لها، وعندها، وفي التكبيرة، وقبل الركوع متصلا به (ركن في الصلاة الواجبة) أي جز منها (لو أخل به عمدا) عالما أو جاهلا (أو سهوا مع القدرة) عليه (بطلت صلاته) بالنصوص والاجماع، إلا في بعض أجزاء النية على الشرطية.
وكذا إن زاده فإن الزيادة إنما تتحقق بزيادة النية أو التكبيرة أو الركوع، وما يأتي في السهو من أن زيادته لا تبطل، تنبيه على تقسيمه إلى الركن وغيره.
(وحده الانتصاب) بنصب فقار الظهر، كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1). وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز، في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره (2).
وفي نهاية الإحكام: لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام (3). وفي التذكرة (4) والذكرى القطع بذلك (5).