الوسيلة (1). ومضى الكلام فيه، ولم نظفر في الأخبار إلا بتقديم إمام (2).
(و) المسألة السابعة (الساكت في خلاله) أي الأذان العام والإقامة كالمتكلم (يعيد إن خرج) به لطوله (عن كونه مؤذنا) أو مقيما كما في المبسوط (3) وغيره (وإلا فلا).
(و) المسألة الثامنة (الإقامة أفضل من التأذين) كما في المبسوط (4) وغيره، ولأنهم عليهم السلام كانوا يختارونها، خصوصا النبي صلى الله عليه وآله، ولأن الإمام أكمل، فالإمامة أكمل، ولأنه يقرأ، والقراءة أفضل، خصوصا الفرض منها. وفضل الشافعي التأذين في أحد قوليه (5).
وفي المبسوط (6) والمنتهى (7) والتحرير: إن الجمع أفضل (8). وكذا السرائر إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، قال: فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده (9).
وفي الذكرى: في استحباب هذا الجمع نظر، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله إلا نادرا، ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم: إلا أن يقول:
هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم (10) انتهى.
وفي الشرح: هذا ليس بشئ لثبوت التأسي (11)، كأنه يعني الأئمة عليهم السلام كلهم أن يتأسوا بهم أمراء الجيوش وغيرهم. وفيه أن التأسي وخصوصا في التروك إنما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص.