(المطلب الرابع) (في الأحكام) وفيه مسائل:
الأولى: (يستحب الحكاية) للأذان بالاجماع والنصوص (1). وفي النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) للإقامة أيضا، ولم أجد به خبرا، واستحباب حكاية الأذان ثابت على كل حال إلا في الصلاة، فريضة أو نافلة على ما في المبسوط (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)، لأن الاقبال على الصلاة أهم، وإن حكى فيها جاز، إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات. وروي في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله: الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا (8).
(و) يستحب عند الحكاية (قول ما يتركه المؤذن) من فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للأذان الكامل، كما ورد أنك إذا أردت الصلاة بأذان غيرك فأتم ما نقص هو من أذانه (9).
وفي نهاية الإحكام: إنه إنما يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة - يعني التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب - قال: ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجرة وإن حرمت، دون أذان المجنون والكافر، لعدم العبرة به (10)، ونحوه التذكرة (11).