إليه وجب وسجد عليه، وإن لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل، وإن تعذر إلا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها، لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود. ثم ذكر أن النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض، فهنا أولى (1).
(ولو ستر العورتين أو [لم يجد] (2) الثوب) لسائر جسده (استحب أن يجعل على عاتقه شيئا [ولو خيطا] (3)، لخبر جميل أن مرازما سأل الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا (4)، لصحيح ابن سنان أنه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه (5).
وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (6). ويكفي على حد عاتقيه كما في المنتهى (7).
(وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة) للأصل السالم عن المعارض، فإن المتبادر من الصلاة في الأخبار والفتاوى غيرها. قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا، وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا، ولذا قطع الأصحاب بأن العراة يصلون هذه الصلاة قياما. واختار الشهيد الاشتراط، للتأسي والعموم (8).
(ولو كان الثوب) الذي على المصلي (واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع) لغيره (بطلت) صلاته (حينئذ) إن لم يتداركه (لا قبله) لعدم الدليل. نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك، كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ، فهو لم ينو الصلاة حقيقة.