والنهاية (1) والوسيلة (2) وكتب المحقق (3).
وفي المراسم (4) والجامع في الدرع (5)، أي بطانته، للأخبار (6)، والاجماع على ما في المعتبر (7) والذكرى (8).
قال المحقق: ولأنه تحصل قوة القلب، ومنع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة (9).
وفي المبسوط: فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس (10).
(و) كذا (المضطر) يجوز له لبس الحرير مطلقا، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات، وخصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأنه كان قملا (11).
وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه لها؟ قطع المصنف بالعدم في التحرير (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15).
وفي الذكرى: صلى عاريا عندنا، لأن وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، وجوزه العامة - يعني لبسه فيها - بل أوجبوه (16)، لأن ذلك من الضرورات (17).
(و) يجوز (الركوب عليه والافتراش له) للرجال والنساء، للأصل.