الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١١
شراحة الهمذانية ولم يزل الرجم ثابتا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختلف فيه اثنان ولا يتناظر فيه متناظران، ورجم عمر بن الخطاب في وفارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثرتهم، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذ ذاك فيهم فما أنكر أحد عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب ثم يرجم ويقول الضرب في كتاب الله والرجم جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته عن الله ومن أعظم الحجج في ايجاب الرجم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم وأمر بالرجم وهو القدوة عليه السلام والأسوة، وقد قال الله عز وجل: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) * (2) وقال: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) * (3) وقال سبحانه: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (4).
فإن عارض معارض معاند أو سأل سائل متعنت أو مسترشد فقال:
انا لا نجد الرجم في كتاب الله مذكورا موجبا على الزاني وإنما نجد على الزاني في الحكم مائة جلدة فأوجدونا لما أوجبتم من الرجم حجة، قيل له: يا سبحان الله وهل ترك الله شيئا لم يجعل له أصلا في الكتاب، وأصل الرجم فموجود في القرآن عند ذوي الألباب وبه اقتدى رسول رب الأرباب مع أمر جبريل له بذلك عن الله، ولولا أن ذلك أمر أمره الله به على لسان جبريل له كما أمره بغير ذلك من الفروع التي أصل أصولها في الكتاب، وفرع فروعها وبين فروضها على لسان جبريل عليه السلام، ومن ذلك الصلاة وعدد مفروض ركعاتها، ومن ذلك الزكاة وشرح

(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست