كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩١
الصادق عليه السلام: كلب الماء (1).
وفي القانون: إن خصيته الجندبادستر (2)، وقيل: إن الذي يصلح من ذكره الخصي ومن الأنثى الجلد والشعر والوبر.
وفي جامع الأدوية للمالقي عن البصري: إن الجندبادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير (3).
وفي السرائر: قال بعض أصحابنا المصنفين: إن الخز، وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعى في البر، وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة، وصيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس: وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون: إنه القندس (4). ولا يبعد هذا القول من الصواب، لقوله عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب.
والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين (5).
وفي المعتبر: حدثني جماعة من التجار أنها القندس، ولم أتحققه (6).
وقال الشهيد في حاشية الكتاب: سمعت بعض مدمني السفر يقول: إن الخز هو القندس، قال: وهو قسمان: ذو ألية، وذو ذنب، فذو الألية الخز، وذو الذنب الكلب، ومرجعه تواتر الأخبار.
قلت: لعلها تسمى الآن بمصر وبر السمك، وهو مشهور (7)، انتهى.
وفي الذكرى: ومن الناس من زعم أنه كلب الماء، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥٩، ب ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٣، ومن أبواب لباس المصلي، ج ٣ ص ٢٦٣، ب ١٠، ح ١.
(٢) القانون في الطب: ج ١ ص ٢٨١.
(٣) ليس لدينا كتابه.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ١٠٢.
(٥) السرائر: ج ٣ ص ١٠٢.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
(7) لا يوجد لدينا.
(8) ذكرى الشيعة: ص 144 س 17.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417