قلت: المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء، بل لغير التمساح والتنين، مع أنك ستسمع الآن خبر ابن أبي يعفور على أن ذكاته كذكاة السمك (1). وقطع بعضهم بأن القندس هو كلب الماء.
وفي المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): إن الخز دابة ذات أربع، تموت إذا فقدت الماء، لخبر ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك أنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل:
إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني؟ فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:
صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول أنه دابة تمشي على أربع، وليس هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (6).
قلت: ينافيه خبر ابن أعين، وذلك أرجح (7)، لأنه سأله عليه السلام عنه فأجابه بما سمعت. وهنا إنما ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل، مع تكافؤ الخبرين في الضعف.
وأما جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب فعليه الأخبار (7) والاجماع إلا في